مجلس الجامعة
مهام مجلس الجامعة:
- وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبها.
- مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة، التى ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومى، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما فى ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره.
- وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومى.
- إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأى مؤسسات إستثمارية أخرى وإلغاؤها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو فى أى مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأى جامعة أخرى وقبول إنتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأى من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة.
- التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسات بالجامعة.
- تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك فى إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي.
- وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي.
- إقتراح الهيكل الوظيفي ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور.
- إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره.
- التملك باسم الجامعة لأى أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي فى إصدار أى توجيهات فى هذا الشأن.
- تنمية أموال الجامعة وإستثمارها عن طريق المساهمة فى شركات أو شراكات أو أى مشروعات
- أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي فى إصدار أى توجيهات في هذا الشأن.
- تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكي تعطي هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح.
- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه إستغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعى شروط الواهب.
- إقتراض ما تدعو الحاجة لإقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أى منقولات أو عقارات تملكها الجامعة.
- منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح.
- إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله، وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام قانون الجامعة.
- تفويض أى من سلطاته، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء، وإصدار النظم الأساسية واللوائح، لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أى من لجانه.
- تكوين لجان مؤقتة لتعينه فى أداء واجباته متى رأى ذلك ضرورياً.
أعضاء مجلس
رئيس المجلس.
الأعضاء بحكم مناصبهم، وهم:
- المدير.
- نائب المدير.
- الوكيل ويكون مقرراً للمجلس.
- عمداء الكليات، وعمداء العمادات المساندة
- عميد شئون الطلاب.
- أمين الشئون العلمية.
- أمين المكتبة.
- عميد البحث العلمي.
- مدير إدارة التقويم والاعتماد والجودة.
- أعضاء يتم إختيارهم من داخل الجامعة، وهم :
- ستة أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة، أثنين منهم من عمداء الكليات وأربعة من كبار الأساتذة.
- ثلاثة من العاملين اثنان منهم من غير أعضاء هيئة التدريس.
- عضوان يختارهما إتحاد الطلاب أحدهما رئيس الإتحاد.
- أعضاء من خارج الجامعة : واحد وعشرون عضواً، من ذوى الإختصاص والكفاءة والإهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية، يعينهم الراعي بناءً على توصية بذلك من الوزير تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله.
مجلس الأساتذة
مهام مجلس الأساتذة:
- تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب فى الدراسات الجامعة
- التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والإمتحانات التى تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية، وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التى تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقريرللمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها.
- منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي إعتمدها في اللوائح.
- منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح.
- منح لقب أستاذ إمتياز.
- رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه.
- تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها.
- إجازة برامج الدراسات الإضافية.
- إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التى يكون من حقه ممارستها بإستثناء سلطة منح الإجازات العلمية.
- رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم.
- إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون فى أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية.
- حرمان أي شخص يكون قد أدين فى جريمة تنطوى على الإنحراف الخلقي أو يكون فى رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة
- يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أى تاريخ لاحق.
أعضاء مجلس الأساتذة:
يتم تشكيل مجلس للأساتذة على النحو الآتى :
- مدير الجامعة
- نائب مدير الجامعة
- وكيل الجامعة
- عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب
- أمين المكتبة
- مديرو المعاهد والمراكز
- رؤساء الأقسام ووحدات التدريب
- جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم فى مرتبة الأستاذية
- مثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكزالتى ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء من هيئة التدريس بها
- عضوان اثنان يمثلان الطلاب ويختارهما إتحاد الطلاب
- أمين الشئون العلمية بالجامعة
- نواب العمداء ـ إن وجدوا
مجلس العمداء
يتم تشكيل مجلس العمداء على النحو التالي:
- المدير
- نائب المدير
- الوكيل
- عمداء الكليات ومديرو الإدارات والمعاهد والمراكز
- عميد شؤون الطلاب
- أمين الشؤون العلمية
- أمين المكتبة
- المستشار القانوني للجامعة
- المدير التنفيذي لمكتب المدير
مهام المجلس العمداء:
- النظر في كل المسائل المتعلقة بالإدارة العامة والنظام في الجامعة التي يعرضها عليه مدير الجامعة وتقديم المشورة بشأنها.
- أن يتقدم بأي توصية يراها مناسبة في أي أمر من أمور الجامعة.
- التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات وفقا للوائح .